للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومس القرآن وحمله الا بغلاف منفصل (ب) ويحرم عليه أيضاً قراءة شيء من القرآن بقصده ولو بعض آية (لقول) عبد الله بن سلمة: دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجلان ثم دخل المخرج فقضى حاجته ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن قال فكأنه رآنا أنكرنا ذلك ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود (١) {٣٥٤}.

(وعن) ابن عمر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن. أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي (٢) {٣٥٥}.

وفي سنده إسماعيل بن عياش. وروايته عن الحجازيين ضعيفة. وهذا منها.

(وبهذا) قال جمهور الصحابة والتابعين والائمة الأربعة إلا أن الأصح عند الحنفيين جواز القراءة بقصد الذكر أو الثناء أو الدعاء أو افتتاح أمر إن اشتمل على ذلك (وجوز) المالكية القراءة للجنب للتعوذ والرقية والاستدلال (وجوز) الشافعية القراءة بقصد الذكر لا بقصد التلاوة (وجوز) أحمد قراءة بعض آية غير طويلة ومثل الجنب في ذلك الحائض، إلا أن المالكية أجازوا لها قراءة القرآن ما لم ينقطع الدم مخافة النسيان لطول مدة الحيض بخلاف الجنابة (وذهب) ابن عباس وابن المنذر والظاهرية إلى جواز قراءة الجنب والحائض


(١) انظر رقم ٩٩٨٣ صفحة ٤٥٣ ج ٦ فيض القدير شرح الجامع الصغير. من قراءة القرآن. وصفحة ٣٠١ ج ٢ - المنهل العذب (الجنب يقرأ القرآن) و (المخرج) موضع قضاء الحاجة. و (الجنابة) خبر ليس واسمها ضمير يعود على البعض المفهوم من شيء أي ليس بعض الشيء الجنابة.
(٢) انظر صفحة ١٢٠ ج ٢ - الفتح الرباني. وصفحة ٥٢ ج ١ مجتبي (حجب الجنب).