للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وهذا) الحديث أصل من الأصول العظيمة وقاعدة من القواعد النافعة. ويؤيده قوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) من اية ١٦ - التغابن. فيصح الاستدلال بالحديث على العفو عن كل ما خرج عن الطاقة وعلى وجوب الاتيان بما دخل تحت الاستطاعة من المأمور به وأنه ليس مجرد خروج بعضه عن الاستطاعة موجباً للعفو عن جميعه. (وأما الفقد الحكمي) فأسبابه خمسة:

١ - خوف الضرر: "فمن خاف" من استعمال الماء- بغلبة الظن او تجربة او اخبار طبيب مسلم حاذق - حدوث مرض او زيادته او تأخير برء "تيمم" (وعند) الشافعية يكفي كون الطبيب حاذقاً ولو كافراً إن صدقه المتيمم. ولا تكفي التجربة على الراجح (ودليل) اباحة التيمم لخوف الضرر حديث الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا اذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. أخرجه أبو داود والبيهقي والدارقطني وقال: لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير وليس بالقوى وخالفه الاوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس (١) {٣٧٠}.


(١) انظر ص ١٩٠ ج ٣ - المنهل العذب (المجروح يتيمم) وص ٢٢٧ ج ١ سنن البيهقي. وص ٦٩ سنن الدارقطني. و (العي) بكسر العين وشد الياء الجهل. وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث الاوزاعي عن عطاء عن ابن عباس الى قوله صلى الله عليه وسلم: ألم يكن شفاء العي السؤال؟ وهو الصواب. انظر ص ١٦٠ ج ١ - الفتح الرباني. وص ١٩٢ ج ٣ - المنهل العذب (المجروح يتيمم). وص ١٠٤ ج ١ سنن ابن ماجه (المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه ان اغتسل). و (أخرجه) البيهقي من عدة طرق وضعفه وقال: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء لكن صح عن ابن عمر فعله. انظر ص ٢٢٨ ج ١ سنن البيهقي (المسح على العصائب).