للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عليه غبار (وقال) ابو يوسف: لا يصح الا بالتراب والرمل (وقال) مالك: يصح بكل ما كان من جنس الأرض اذا لم يحرق. وجوزه بعض أصحابه بكل ما اتصل بالارض حتى الثلج والنبات الذي لا يمكن قلعه ولم يوجد غيره وضاق الوقت (وقال) الشافعي وأحمد وداود الظاهري وابن المنذر: لا يجوز التيمم بالا بتراب طاهر له غبار يعلق بالعضو لقوله تعالى: (فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) وما لا غبار له كالصخر لا يمسح بشيء منه (وقال) ابن عباس الصعيد تراب الحرث. (ويؤكده) حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: " أعطيت ما لم يعط أحد من الانبياء. فقلنا يا رسول الله ما هو؟ قال نصرت بالرعب. وأعطيت مفاتيح الارض. وسميت أحمد. وجعل التراب لي طهوراً. وجعلت امتي خير الأمم. أخرجه أحمد والبيهقي في دلائل النبوة. وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سييء الحفظ قال الترمذي: صدوق وقد تكلم فيه من قبل حفظه واحتج به أحمد وغيره. فالحديث حسن (١) {٣٧٤}.

(وعن) حذيفة ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً. وجعلت تربتها لنا طهوراً اذا لم نجد الماء وذكر خصلة أخرى. اخرجه مسلم (٢) {٣٧٥}.

(وجه) الدلالة أنه خص التراب بحكم الطهارة وهو يقتضي نفي الحكم عما عداه [وقال] الاوزاعي والثوري: يجوز بالثلج وكل ما علا الأرض (والأصح)


(١) انظر ص ٢٦٠ ج ١ مجمع الزوائد (التيمم).
(٢) انظر ص ٤ ج ٥ نووي مسلم (المساجد) وكون الأرض مسجداً وطهوراً خصلة واحدة. والخصلة الأخرى قوله صلى الله عليه وسلم: "وأوتيت هذه الآيات من آخر البقرة من كنز تحت العرش".