للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(ويؤيد) القول بعدم لزوم الإعادة وإن وجد الماء في الوقت حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. أخرجه وأبو داود والنسائي وابن حبان وصححه ابن السكن (١) {٣٨٢}.

"فالحق" الذي دلت عليه النصوص كحديث "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٢) " وقوله في حديث أبي سعيد "أصبت السنة وأجزأتك صلاتك (٣) " "أنه لا إعادة" لا في الوقت ولا بعده (أما) من وجد الماء قبل الصلاة وبعد التيمم لزمه الوضوء عند الائمة الاربعة والجمهور (وقال) داود الظاهري: لا يلزمه الوضوء، لقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) عجز آية ٣٣ محمد (ورد) بأن التيمم شرع للضرورة بدلاً عن الوضوء وقد تمكن منه قبل الدخول في الصلاة (وأما) من وجد الماء في أثناء الصلاة، فيلزمه الخروج منها وإعادتها بالوضوء عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري والمزني (وقال) مالك وداود الظاهري: يستمر في صلاته وجوباً، لقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) ولا إعادة عليه، لأنه دخلها بوجه مشروع.

٦ - مكروهات التيمم- يكره في التيمم تكرير المسح وترك سنة من السنن المتقدمة (ويكره) أيضاً عند الحنبلية نفخ تراب خفيف. لئلا يذهب فيحتاج الى إعادة الضرب، فإن ذهب ما على اليدين بالنفخ أعاد الضرب ليحصل المسح بتراب (٤).


(١) انظر ص ٣٤٣ ج ٥ - الفتح الرباني. وص ١٣٨ ج ١ مجتبي ولفظه: لا تعاد الصلاة (سقوط الصلاة عمن صلى مع الامام). وص ٢٩٢ ج ٤ - المنهل العذب.
(٢) تقدم رقم ٣٦٩ ص ٣٣٨ (من وجد ماء يكفي بعض الطهارة).
(٣) تقدم رقم ٣٨١ ص ٣٤٨ (تأخير التيمم الى الوقت المستحب).
(٤) انظر ص ١٣٠ ج ١ كشاف القناع (صفة التيمم).