للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: فلما برزت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عمدت إلى الدم فحسوته، فلما رجعت الى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما صنعت يا عبد الله؟ قلت جعلته في مكان ظننته أنه خاف على الناس. قال: فلعلك شربته؟ قلت: نعم. قال: ومن أمرك أن تشرب الدم، ويل لك من الناس، وويل للناس منك. أخرجه البزار والطبراني والحاكم والبيهقي في الدلائل (١) {٣٩٦} وقال أبو عاصم: فكانوا يرون أن القوة التي به من ذلك الدم (٢).

٥ و ٦ - روث وبول غير الآدمي- اتفق العلماء على نجاسة روث وبول ما لا يؤكل لحمه (لحديث) ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس. أخرجه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي. وفي رواية: إنها روثة حمار (٣) {٣٩٧}.

٧ - الودي - بفتح فسكون، وهو ماء ابيض ثخين يخرج بعد البول. وهو نجس من كل حيوان عند الأئمة الثلاثة، وكذا عند الحنبلية من غير مأكول اللحم، أما من مأكوله فطاهر كبوله وروثه.

وخروجه موجب للوضوء دون الغسل اتفاقاً (قال) ابن عباس: المني والودي والمذي. أما المني ففيه الغسل.


(١) انظر ص ٢٧٠ ج ٨ مجمع الزوائد (باب منه). و (حسوته) أي شربته.
(٢) انظر ص ٧٠ ج ٤ - الاصابة في تمييز الصحابة.
(٣) انظر ص ٢٧٩ ج ١ - الفتح الرباني. وص ٣٠٢ ج ٢ تيسير الوصول (ما يستنجي به) والركس النجس.