(وإذا) حرم على الرجل مباشرة ما تحت أزار امرأته، حرم عليها تمكينه منها وأن تباشره بما تحت إزارها بالأولى (الثاني) الجواز مع الكراهة التنزيهية وبه قال الثوري والأوزاعي وأحمد وداود الظاهري ومحمد بن الحسن وأصبغ المالكي، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنس السابق "اصنعوا كل شيء غير النكاح"(١)(وأجاب) الأولون بأن هذا مبيح وما استدلوا به مانع، والمانع مقدم على المبيح (الثالث) التفصيل فإن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق باجتنابه لضعف شهوته أو لشدة ورعه، جازت المباشرة وإلا فلا (أما) مباشرة ما فوق السرة وتحت الركبة بالقبلة أو المعانقة او اللمس ولو بالذكر، فهي حلال بالإجماع كالاستمتاع بالنظر ولو بشهوة، والاستمتاع بما بين السرة والركبة بغير الوطء مع الحائل.
(جـ) الاستحاضة: هي لغة السيلان. واصطلاحاً الدم الخارج لعلة من الفرج دون الرحم في غير أيام الحيض والنفاس. وعلامته ألا يكون منتناً. ثم الكلام ينحصر في خمسة مباحث.
١ - أنواع الاستحاضة: هي ستة أنواع: ما نقص عن أقل الحيض وما زاد على أكثره. وما زاد على أكثر النفاس. وما زاد على العادة في الحيض والنفاس وجاوز أكثرهما وإلا فهو حيض أو نفاس. وما تراه الحامل عند الحنفيين وأحمد لانسداد فم الرحم وسيأتي تمامه.
٢ - حكمها: الاستحاضة حدث دائم لا يمنع صلاة ولا صوماً ولا غيرهما مما يمنعه الحيض والنفاس (لما تقدم) من قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: