للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زوجها يجامعها. أخرجه أبو داود والبيهقي وقال: ويذكر عن ابن عباس أنه أباح وطأها (١) {٥٨}.

(وقال) عكرمة: كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. أخرجه أبو داود والبيهقي بسند حسن (٢) {٥٩}.

(وقال) أحمد: لا يجوز وطء المستحاضة إلا أن يطول ذلك بها (وعنه) لا يجوز وطؤها مطلقاً. وكره ابن سيرين لقول عائشة: المستحاضة لا يغشاها زوجها. أخرجه الخلال (٣) {٦٠}. ولأن بها أذى فلا توطأ كالحائض (ورد) بأن الأصل الإباحة، والمنع لا يكون إلا بدليل من كتاب او سنة. ولم نعلم لذلك دليلاً. ولذا روي عن أحمد إباحة وطئها مطلقاً.

(٥) الدم تراه الحامل - اختلف الفقهاء فيه أهو حيض أم استحاضة؟ (قال) الحنفيون وأحمد والثوري وجماعة: الحامل لا تحيض وأن ما تراه من الدم هو دم فساد إلا أن يصيبها الطلق فهو دم نفاس عند غير الحنفيين (وقال) مالك: الدم الذي تراه الحامل حيض. وأكثره فيما بعد الشهرين إلى ستة أشهر عشرون يوماً، وفي ستة أشهر فأكثر ثلاثون يوماً فإن زاد على ذلك فهي مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ وإن تقطع الدم. وهذا بالنسبة للعبادة. أما بالنسبة


(١) انظر ص ١٣١ ج ٣ - المنهل العذب (المستحاضة يغشاها زوجها). وص ٣٢٩ ج ١ سنن البيهقي (صلاة المستحاضة واعتكافها في حال استحاضتها ولزوجها ان يأتيها).
(٢) انظر ص ٣٢٩ منه (صلاة المستحاضة واعتكافها). وص ١٣٠ ج ٣ - المنهل العذب (المستحاضة يغشاها زوجها).
(٣) انظر ص ٣٥٧ ج ١ مغنى ابن قدامة (حكم وطء المستحاضة).