(٢) حاصل مذهب مالك ما قال العلامة الدردير في الصغير: يجب شرطاً إزالة النجاسة بالماء عن محمول المصلي من ثوب أو عمامة أو نعل أو حزام أو منديل وعن بدنه وعن مكان قدميه وركبتيه وجبهته فلا يضر نجاسة ما تحت صدره وما بين ركبتيه ولو تحرك بحركته. (ومحل) كون الإزالة شرط صحة للصلاة إن ذكر وقدر. فإن صلى بنجاسة ناسياً لها أو لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فهي صحيحة. ويندب له إعادتها في الوقت. (وكذا) من عجز عن إزالتها ولم يجد ثوباً غير متنجس فإنه يصلي بالنجاسة وصلاته صحيحة. (وهذا) أحد المشهورين في المذهب. وعليه فإن صلى بالنجاسة عامداً قادراً على إزالتها أعاد الصلاة أبداً وجوباً لبطلانها (والمشهور) الثاني أن إزالتها سنة إن ذكر وقدر فإن لم يذكرها أو لم يقدر على إزالتها أعاد بوقت كالأول. وأما العالم القادر فيعيد ندباً على الثاني. انظر ص ٢٢ ج ١ - الشرح الصغير (إزالة النجاسة).