للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقد أجمع) العلماء على جواز قضاء الفوائت فى هذين الوقتين لعموم حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من نسِىَ صلاة فلْيُصلِّها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " أخرجه الشيخان وأبو داود (١) {٤٧}

وحديث " إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفَل عنها فلْيصلها إذا ذكرها " أخرجه مسلم عن أنس (٢) {٤٨}

(وقال) جماعة من السلف: تباح الصلاة مطلقا فى جميع الأوقات. وحكى عن داود. وبه جزم ابن جزم (لحديث): لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (٣) (وزعموا) أن أحاديث النهى منسوخة بهذا الحديث وحديث أبى هريرة: " من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (٤) " وردّ استدلالهم (أ) بأن حديث جُبير ابن مُطْهِم خاص بالصلاة فى الحرم المكى ودعواهم عامّة. فلا يصلح الاستدلال به عليها. ولا يصلح لنسخ الأحاديث الدالة على النهى عن الصلاة فى أوقات المذكورة (ب) وحديث أبى هريرة خاص بالمكتوبة صاحبة الوقت. وأحاديث النهى فى غير صاحبة الوقت. فلا يصح دعوى نسخها به على فرض تأخره (وروى) عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لظاهر الأحاديث المذكورة، وإباحتها بعد العصر حتى تصفر الشمس، (لحديث) على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة


(١) ص ٤٧ ج ٢ فتح البارى (من نسى صلاة فليصل إذا ذكر) وص ١٩٣ ج ٥ نووى (قضاء الفائتة) وص ٣٧ ج ٤ - المنهل العذب (من نام عن صلاة أو نسيها)
(٢) ص ١٩٣ ج ٥ نووى.
(٣) تقدم رقم ٤٥ ص ٢٩.
(٤) تقدم أول ص ٢٧.