للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو العصر، فقال أخرج بنا فإن هذه بدعة " أخرجه أبو داود (وقال) الترمذى: وروى عن مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجداً وقد أُذِّن فيه ونحن نريد أن نصلّىَ فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصل فيه. وإنما كَرِه عبد الله ابن عمر التثويبَ الذى أحدثه الناُس بعدُ (١) أهـ. أى وهو التثويب فى غير الصبح. وذلك لأنّ كل حدَث فى الدين مردود على صاحبه غير مقبول منه. لقوله عليه الصلاة والسلام: " من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه الشيخان عن عائشة (٢) {٩٢}

(٨) كيفية الإقامة: لها ثلاث كيفيات.

(الأولى) أنها سبعَ عشرةَ كلمة (روى) أبو مَحْذورة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم علّمه الأذانَ تِسعَ عشْرة كلمة، والإقامةَ سبعَ عشرة كلمة. ثم قال: والإقامةُ الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أنّ محمداً رسول الله. حىَّ على الصلاة حىَّ على الصلاة. حىَّ على الفلاح حى على الفلاح. قد قدمت الصلاة قامت الصلاة. الله أكبر الله أبكر. لا إله إلا الله" أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وكذا النسائى والترمذى مختصراً. وقال الترمذى حسن صحيح (٣) {٩٣}


(١) انظر ص ٢٢٠ ج ٤ - المنهل العذب (التثويب) وص ١٧٧ ج ١ تحفة الأحوذى.
(٢) انظر رقم ٢٣ ص ٣٧ فتاوى أئمة المسلمين.
(٣) انظر ص ٢٤ ج ٣ - الفتح الربانى (صفة الأذان والإقامة ... ) وص ١٤٢ ج ٤ - المنهل العذب (كيف الأذان) وص ١٢٥ ج ١ - ابن ماجه (الترجيع فى الأذان) وص ١٠٣ ج ١ مجتبى (كم الأذان من كلمة) وص ١٧١ ج ١ تحفة الأحوذى (الترجيع فى الأذان).