للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) ابن بطال: إنّ الله تعالى عاتب أيوب على جمع الجراد. ولم يعاتبه على الاغتسال عريانا فدل على جوازه (١) (وقد ورد) فى التحذير من كشف العورة أحاديث (منها) حديث أبى سعيد الخدرى أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينظرُ الرجلُ إلى عَورةِ الرجُلِ. ولا المرأةُ إلى عورة المرأة. ولا يُفْضى الرجلُ إلى الرجل فى الثوب الواحد. ولا تُفْضى المرأةُ إلى المرأة فى الثوب الواحد " أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى وحسنه (٢) {١٤٦}

(وقول) جَرْهَدٍ: " مر بى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلىّ بُردة وقد انكشفَتْ فخذِى فقال: غطّ فخذك فإن الفخذ عورة " أخرجه أحمد والترمذى وحسنه وابن حبان وصححه. وذكره البخارى معلقا بلفظ: الفخذ عورة (٣) {١٤٧}

ثم الكلام فى ثلاثة فروع:

(أ) حد العودة: اختلف العلماء فى القدر الواجب ستره من الرجل والمرأة خارج الصلاة وداخلها (قال) الحنفيون وعطاء: عورة الذكر وإن كان صغيراً بلغ سبعاً أو رقيقاً - فى الصلاة وخارجها - من تحت السرة إلى ما تحت الركبة وهو قول للشافعى فالسرة ليست من العورة بخلاف الركبة.


(١) ص ٢٦٧ ج ١ - فتح البارى.
(٢) ص ٨٧ ج ٣ - الفتح الربانى (ستر العورة) وص ٣٠ ج ٤ نووى (تحريم النظر إلى العورات - الحيض) وص ١٤١ ج ٤ سنن أبى داود (التعرى - الحمام) (ولا يفضى ... ) من أفضيت إلى الشئ وصلت إليه. والمراد هنا نوم شخص مع آخر فى لحاف واحد ليس بينهما ما يمنع تماس جسديهما.
(٣) ص ٨٤ ج ٣ - الفتح الربانى (حد العورة) وص ٣٢٥ ج ١ فتح البارى (ما يذكر فى الفخذ - ستر العورة) و (جرهد) بفتح فسكون ففتح كجعفر.