للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) مالك والشافعى وأحمد وأبو يوسف ومحمد: لا تصح الصلاة فى السفينة من قعود إلا لمن تعذر عليه الخروج وعجز عن القيام (لحديث) عِمْران بن حُصَين أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " صَلِّ قائما. فإن لم تَسْتَطِعُ فقاعدا. فإن لم تستطع فعلى جنب " أخرجه البخارى والنسائى وزاد: فغن لم تستطع فمستلقياً لا يكلف الله نفسا إلا وسعها (١) {١٧٥}

وخذا مستطيع القيام (وقال) ابن عمر: " سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى السفينة قال: صلِّ قائما غلا أن تَّخافَ الغرَقَ " أخرجه الدار قطنى والحاكم وقال صحيح الإسناد على شرط مسلم (٢) {١٧٦}

وهذا هو الراجح لقوّة أدلته. هذا. وإذا دارت السفينة ونحوها فى أثناء الصلاة استدار إلى القبلة حيث دارت إن أمكنه، لأنه قادر على تحصيل هذا الشرط بغير مشقة. فيلزمه تحصيله اتفاقا. فغن عجز عن الاستقبال صلى إلى جهة قدرته ولا إعادة عليه عند الأئمة الثلاثة (وقالت) الشافعية: إن هبت اريح وحوّلت السفينة فتحوّل صدره عن القبلة، وجب ردّه إلى القبلة ويبنى على صلاته، بخلاف ما لو كان فى البر وحوّل إنسان صدره عن القبلة قهرا فإنها تبطل صلاته. والفرق أن هذا ف البر نادر وفى البحر غالب، وربما تحوّلت ف ساعة واحدة مرارا (٣). وما تقدّم م التفصيل والبيان يجرى فى الصلاة فى القاطرة والطائرة " وما قيل " من أنه لا تصح الصلاة فى الطائرة، لأنه يشترط فى السجود أن يكون على الأرض أو متصل بها " غير صحيح " لأن هذا بالنسبة لمن وقف بمكان وسجد على مرتفع أمامه


(١) ص ٣٩٦٩ ج ٢ - فتح البارى (إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب).
(٢) ص ١٥٢ - الدار قطنى. وص ٢٧٥ ج ١ مستدرك.
(٣) ص ٢٤٢ ج ٣ - شرح المهذب.