للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعن) مالك بن الحويرث أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم فكان إذا كان فى وترٍ من صلاته لم ينهض حتى يستوى جالسا. أخرجه أحمد والخمسة إلا مسلما. وقال الترمذى حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم (١) {٣٤٧}

(وقال) الحنفيون ومالك والثورى وإسحاق: جلسة الاستراحة غير مشروعة بل إذا رفع المصلى رأسه من السجود الثانى نهض قائما بلا جلوس وهو رواية عن أحد. وأكثر الأحاديث على هذا (ومنها) حديث وائلِ بن حُجْرٍ أنّ النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قائما. أخرجه البزار وذكره النووى فى الخلاصة فى فصل الضعيف (٢) {٣٤٨}

وهو لا ينفى استحباب جلسة الاستراحة لن تركها أحيانا إنما ينافى وجوبها (واستدلوا) أيضاً بقول عبد الرحمن بن يزيد: رمقت عبد الله بن مسعود فى الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس قال: ينهض على صدور قدميه فى الركعة الأولى والثالثة. أخرجه ابن أبى شيبة والطبرانى ف الكبير ورجاله رجال الصحيح (٣) وهذا لا ينافى أنها سنة كما تقدم.

(وأجابوا) عن حديث مالك بنِ الحُويرث ونحوه بأنها محمولة على حال


(١) ص ٢٠٤ ج ٢ - فتح البارى (من استوى قاعدا فى وتر من صلاته ثم نهض) وص ٢٨٢ ج ٥ - المنهل العذب. وص ١٧٣ ج ١ مجتبى. وص ١٣٧ ج ١ - تحفة الأحوذى (كيف النهوض من السجود).
(٢) ص ٣٠٢ ج ٢ - نيل الأوطار (كيف النهوض للثانية).
(٣) ص ١٣٦ ج ٢ - مجمع الزوائد (صفة الصلاة).