(٢) تنبيه: علم مما ذكر فى الشرط الثالث من شروط الاقتداء أنه لا تصح صلاة الجمعة فى غير المسجد من الأماكن التى يصل إليها صوت = الخطيب بوساطة المذياع " الراديو " لأن المؤتم العالم بانتقالات الإمام بوساطة المذياع ل يخلو، إما أن يكون متقدماً على الإمام أو متأخراً عنه. فإن كان متقدماً فصلاته باطلة عند غير المالكية لتقدمه على إمامه، ولوجود الحائل الذى يمنع من الوصول للإمام ورؤيته أو رؤية من خلفه عند الشافعية والحنبلية، وباطلة عند المالكية لأنها لا تصح فى غير المسجد عندهم. وإن كان المأموم متأخراً عن الإمام فصلاته باطلة عند الحنفية للفصل بين الإمام والمأموم بالطريق التى تسير فيها المجلات، وعند الشافعية والحنبلية لوجود الحائل المانع من الوصول إلى الإمام ورؤيته أو رؤية من خلفه، وعند المالكية لتأديتها فى غير المسجد وهو شروط فى صحتها عندهم.