(٢) ص ٢٧٩ ج ٥ - الفتح الربانى. وص ١٣٩ ج ٢ فتح البارى (إذا صلى ثم أم قوماً) وص ١٨٣ ج ٤ نووى مسلم (القراءة فى العشاء) وص ٣٢٣ ج ٤ - المنهل العذب (إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة) وص ١٤٣ ج ١ بدائع المنن (جواز اقتداء المفترض بالمتنفل) وص ٨٦ ج ٣ - السنن الكبرى (الفريضة خلف من يصلى النافلة) وص ١٠٢ سنن الدار قطنى. وص ٢٣٨ ج ١ شرح معانى الآثار. (٣) ص ١٣٥ ج ٢ فتح البارى اشرح (إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة) (وقال) البيهقى فى المعرفة: كذلك رواه بهذه الزيادة أبو عاصم النبيل وعبد الرزاق عن ابن جريج، وزيادة الثقة مقبولة. والأصل أن ما كان موصولا بالحديث فهو منه لاسيما إذا روى م وجهين أهـ. وفيه رد على قول ابن الجوزى: إن هذه الزيادة لا تصح، وعلى زعم الطحاوى أنها مدرجة.