لحم ونحوه، (وإن أجج نارًا في ملكه، فتعدى إلى ملك غيره، فأتلفه، ضمنه إذا فرط) أو أفرط بطريان ريح. قاله صاحب الفروع، (وإن حفر بئرًا) أو بنى خانًا أو مسجدًا ونحوها (في سابلة) واسعة (لنفع المسلمين) بلا ضرر (لم يضمن) ما تلف بها مطلقًا كبناء جسر، وكذا إن حفرها في موات لتملك أو ارتفاق أو انتفاع عام نصًا، وكذا فعل عبده ذلك بأمره أعتقه أولا، (وإن بسط في مسجد حصيرًا)، أو بارية، أو بساطًا (أو علق فيه قنديلًا) أو أوقده، أو نصب فيه بابًا أو عمدًا أو سقفه، أو جعل فيه رفًا لنفع الناس، أو بنى جدارًا ونحوه (لم يضمن ما تلف به، وإن جلس) أو اضطجع أو قام (في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان) لم يضمن، (وإن أخرج جناحًا أو ميزابًا) ونحوه (إلى طريق) نافذ أو غيره بغير إذن أهله (فسقط علي شيء فأتلفه ضمن) ولو بعد بيعه وقد طولب بنقضه لحصوله بفعله ما لم (١) * يأذن فيه إمام أو نائبه، ولم يكن فيه ضرر، وشق الحائط عرضًا كميله لا طولًا.
(وما أتلفت البهيمة) ولو في الحرم (فلا ضمان على صاحبها)، والأظهر إلا الضارية والجوارح وشبهها (أو تكون في يد راكب، أو سائق، أو قائد) إذا كان قادرًا على التصرف فيها (فيضمن ما جنت يدها أو فمها) أو وطئها برجلها (لا ما نفحت بها) ما لم يكبحها زيادة على العادة، أو يضربها في الوجه، ولا يضمن ما جنت بذنبها، ويضمن جناية ولدها نصًا، ولو كان السبب من غيرهم ضمن فاعله كنخسها وتنفيرها، وإن كان الراكب اثنين ضمن الأول إلا أن يكون صغيرًا أو مريضًا ونحوهما وكان الثاني متوليًا تدبيرها فعليه الضمان، وإن اشتركا في التصرف أو كان معها سائق وقائد اشتركا في الضمان، وإن كان معهما أو مع أحدهما راكب شارك، والإبل والبغال المقطرة كالواحدة على قائدها الضمان وإن كان معه سائق شاركه في ضمان الأخير فقط إن كان في آخرها فإن كان في أولها شارك في الكل، وإن كان
(١)* قوله: (ما لم يأذن فيه إمام أو نائبه) أي فيما يجوز إذنه فيه، وهو الطريق النافذ، وإما غير النافذ فهو ملك لأربابه لا يجوز للإِمام أن يأذن فيه لذلك ما لم يكن وضعه بإذن أهله، وفي كلام المنقح عموم يشمل الصورتين ولا بد من التوثق.