واستعمال كأكل ولبس ونحوها، (وإن اتجر بعين المال) أو ثمن عين (فالربح) والسلع المشتراه (للمالك)(١) * نصًا مطلقًا، (وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها) فسلمها إلى حاكم برئ من عهدتها، ويلزمه قبولها (وله الصدقة بها عنهم بشرط ضمانها) ويسقط عنه إثم الغصب، وكذا رهون وودائع وسائر الأمانات. قاله الحارثيّ وغيره، وذكر نصوصًا في ذلك. وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرًا نصًا، ولو نوى جحد ما بيده من ذلك أو حق عليه في حياة ربه فثوابه له وإلا فلورثته نصًا، ولو ندم ورد ما غصبه على الورثة برئ من إثمه لا من إثم الغصب، ولو رده وارث الغاصب فللمغصوب منه مطالبته في الآخرة نص عليهما.
(ومن أتلف مالًا محترمًا لغيره) بغير إذنه (ضمنه) عمدًا كان أو سهوًا سوى إتلاف حربي مال مسلم، وغير المحترم كمال حربي وصائل ورقيق حال قطعة الطريق ونحوهم لا يضمنه، وإن إكره على إتلافه فأتلفه ضمنه مكرهه، (ومن ربط دابة) أو أوقفها (في طريق) ولو واسعًا نصًا، أو ترك طينًا، أو خشبة، أو عمودًا، أو حجرًا، أو كيس دراهم نصًا فيها، أو أسند خشبة إلى حائط (ضمن ما أتلفتـ) ـه نصًا أو تلف به، وحكم أسد ونمر وذئب وهو (١) تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة ونحوها من السباع المتوحشة إذا اقتناها قلت: وعلى قياس ذلك الكبش المعلم للنطاح (حكم كلب عقور) ومثله أسود بهيم وما لا يقتنى منها (٢)، وله قتل هو بأكل
(١)* قوله: (للمالك نصًا مطلقًا) أي سواء اشترى بعين الثمن أو في الذمة ثم نقده.
(١)(ح): الذي قدمه في "الفروع" أنه يجوز قتل الهر التي تأكل اللحم ونحوه. وقال في "الفصول": له قتلها حين أكلها فقط. واقتصر عليه الحارثي ونصره. وقال في "الترغيب": له قتلها إذا لم تندفع إلا به كالصائل.
(٢)(ح): قال الحارثي في شرحه: وكلام المصنف محمول على ما يباح اقتناؤه، أما ما يحرم اقتناؤه كالكلاب الأسود فيجب الضمان؛ لأنه في معنى العقور في مغ الاقنناء واستحقاق القتل، وكذا ما عدا كلب الصيد والحرث والماشية؛ لأنه في معنى ما تقدم فيحصل العدوان بإمساكه. انتهى.