للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو وزن أو حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم يحاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه نصًا، (فإن كان مصوغًا) مباحًا (تخالف قيمته وزنه قوَّمه بغير جنسه)، وإن كان محرم الصناعة ضمنه بوزنه، (وإن غصب عصيرًا فتخمر فعليه) مثله، (وإن كان للمغصوب) أو المقبوض بعقد فاسد (أجرة فعلى الغاصب) والقابض (أجرة مثله) نصًا (مدة مقامه في يده) إن صحت إجارته، وإلا فلا أجرة، كغنم وشجر وطير ونحوها؛ لأنها لا منافع لها يستحق بها عوضًا، (وإن تلفت فعليه أجرته إلى تلفه) ويقبل قوله إنه تلف، (وإن غصب شيئًا فعجز عن رده فأدى قيمته) ملكها المغصوب منه (وعلى الغاصب أجرته إلى وقت أداء القيمة) فقط، (وتصرفات الغاصب الحكيمة) وهي ما لها حكم من صحة وفساد باطلة، وغير الحكمية كإتلاف

= قبله ثم نقصت عنده، أو كان اختلافها لتغير الأسعار لم يضمن. انتهى.

فالظاهر أن تقييدهم بيوم التلف يريدون به الاحتراز عن تغير القيمة لتغير الأسعار، إذ الاختلاف إن كان بالزيادة حين التلف فظاهر، وإن كان بالنقص فليس على إطلاقه، بل إن كان لمعنى في المغصوب عن موجبات النقص مما مر فلا قائل بإهدار نقصه لتصريحهم بضمان نقص المغصوب، وإن كان لتغير الأسعار فليس مضمونًا فيتعين إرادته بالقدر المذكور، ولا يصح حمل الكلام على الصورة الأولى لما تقدم، ولا على عدم اختلاف القيمة من الغصب إلى حين التلف لعدم الفائدة، وحمله على ما فيه فائدة أولى، وهو ما تقدم، ولا يقال قد تقدم في الباب مسألة ضمان النقص لتغير الأسعار فيه تكرار؛ لأنا نقول ذاك مع بقاء العين، وهذا مع تلفها فلا تكرار، ولهذا قال في "المحرر": لا يضمن نقص قيمته لتغير الأسعار مع رد ولا تلف. ومن أعاد المسألة بعد ذكر ما تقدم "كالمحرر" فيكون تأكيدًا أو استطرادًا.

وقوله: في "الرعاية": وقيل: أكثرها من غصبه إلى تلفه" مبني على القول بضمان النقص لتغير الأسعار وحينئذ فليس في كلامهم ما يخالف ما ذكره في "المغني" بل ما يوافقه.

<<  <   >  >>