(بثمن مثله) عادة مكانه ولو بزيادة (١) * يسيرة، لا شراؤه في ذمته، ولا اقتراض ثمنه (فإن كان بعض بدنه جريحا) ونحوه وتضرر (تيمم له) ولما يتضرر بغسله مما قرب منه، فإن عجز عن ضبطه لزمه أن يستنيب إن قدر، وإلا كفاه التيمم، هذا لإن لم يمكن مسحه بالماء، فإن أمكن وجب مسحه وأجزأ نصا، وإن لم يمكنه التيمم عليه صلى على حسب حاله بلا إعادة، ولو كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء، لزمه مراعاة ترتيب، وموالاة في وضوء، فيتيمم له عند غسله ولو كان صحيحا، ويعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، ويبطل وضوؤه بخؤوج الوقـ وقيل: لا يلزمه. وهو أظهر.
(وإن وجد ما يكفي بعض بدنه) استعمله (٢) * مطلقا (١)(ثم تيمم، ومن عدم الماء لزمه طلبه) إذا خوطب بالصلاة إن لم يتحقق عدمه ولو من رفيقه (في رحله وما قرب منه) عادة (فإن دلـ) ـه (عليه) ثقة أو علمه (قريبا) عرفا (لزمه قصده) ما لم يخف فوات اوقتـ ومن خرج إلى أرض لحرث، أو صيد ونحوه حمله نصا إن أمكنه، وتيمم إن فاتت حاجته برجوعه ولا يعيد فيهما.
(وإن نسي الماء) أ، جهله (بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزه، ويتيمم لنجاسة على جرح) وغيره على يديه فقط بشرطه (لعدم) بعد أن يخفف منها ما أمكنه لزوما (وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى) فلا إعادة عليه (وعنه يعيد) والثانية فرضه، وكذا (من عدم الماء والتراب) ولا يزيد هنا في القراءة
(١)* قوله: (ولو بزيادة يسيرة) شرط الزيادة اليسيرة أن لا تجحف بماله. ذكره ابن نصر الله في "حواشيه على المحرر".
(٢) * قوله: (استعمله مطلقا) أي سواء كان حدثه أكبر أو أصغر.