للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وغيرها على ما يجزئ، ولا يتنفل، ولا يؤم متطهرا بأحدهما. قاله ابن حمدان، (ولا) يصح (التيمم إلا بتراب) طهور مباح غير محترق، (ومن فرائضه مسح جميع وجهه) سوى (١) * ما تحت شعر مطلقا، ومضمضة واستنشاق بل يكرهان، ولو أمر وجهه على تراب، أو صمده للريح فعم التراب ومسح به صح، لا إن سفته ريح فمسح به.

وترتيب وموالاة) في غير حدث أكبر وهي بقدرها في الوضوء. قاله الموفق وغيره.

(ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره) كنجاسة على بدنه (فإن نوى جميعها) صح وأجزأ، ولو تنوعت أسباب الحدثين ونوى أحدها أجزأ عن الجميع، (وإن نوى نفلا، أو أطلق صلاة، وإن نوى فرضا فعله ومثله ودونه) فأعلاه فرض عين، فنذر كفاية، فنافلة فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة فلبث.

(ويبطل تيمم بخروج وقت) حتى تيمم جنب لقراءة، ولبث في مسجد وحائض لوطء، ولطواف، ونجاسة، وجنازة، ونافلة ونحوه ما لم يكن في صلاة جمعة، ولو نوى الجمع في وقت الثانية قم تيمم لها في وقت الأولى لم يبطل بخروجه.

(ووجود ماء) لعادمه، وزوال عذر مبيح له (ومبطلات وضوء) إذا تيمم له. ومبطلات غسل غير حيض ونفاس، إذا تيمم له فلا تبطل بمبطلات وضوء، ومبطل غسل؛ حيض ونفاس إذا تيمم لهما وهو وجودهما فلا يبطل بمبطلات وضوء وغسل.

(وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه) بطل تيممه نصا (وإن وجد

(١)* قوله: (سوى ما تحت شعر مطلقا) أي كثيفا كان أو خفيفا.

<<  <   >  >>