للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرم دخوله بمصحف (١)

ويستحب أن ينتعل، وإذا قضى حاجته في الفضاء يقدم يسراه إلى موضع جلوسه ويمناه عند منصرفه كالبنيان (٢). ويسن أن يغطى رأسه (٣). ولا يرفعه إلى السماء، ويسن أن يعد أحجارًا لاستجماره قبل جلوسه (٤)، فإذا قام أسبل ثوبه قبل انتصابه، وله استدبار القبلة واستقبالها في البنيان في إحدى الروايتين (٥). ويكره

(١) (بمصحف) قال في الإنصاف: لا شك في تحريمه قطعًا، ولا يتوقف في هذا عاقل.

(٢) (كالبنيان) مع ما يقوله عند دخول الخلاء، لأن موضع قضاء حاجته في الصحراء في معنى الموضع المعد لذلك في البنيان.

(٣) (رأسه) لحديث عائشة "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء غطى رأسه، وإذا أتى أهله غطى رأسه" رواه البيهقي.

(٤) (قبل جلوسه) لحديث "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب بها، فإنها تجزى عنه" رواه أبو داود.

(٥) (إحدى الروايتين) يجوز ذلك في البنيان ولا يجوز في الفضاء وهو الصحيح، روى استقبال القبلة واستدبارها في البنيان عن العباس وابن عمر، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر، لحديث جابر قال "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها" قال الترمذى هذا حسن غريب. وروى مروان الأصفر قال "رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس نهى عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهى عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس" رواه أبو داود، وهذا تفسير لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العام، فنحمل أحاديث النهي على الفضاء وأحاديث الرخصة على البنيان، والرواية الثانية: يجوز في الفضاء والبنيان جميعًا، لما روى ابن عمر قال "رقيت يومًا على بيت حفصة فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة" متفق عليه، وفيه ثالثة: لا يجوز فيهما، لحديث أبي أيوب في الزاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>