قبل الصلاة أفضل (١) ويكره الجماع مع الشك في طلوع الفجر لا الأكل والشرب، وتحصل فضيلة السحور بأكل وشرب وإن قل، وتمام الفضيل بالأكل (٢) وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى أفطر الصائم حكمًا وإن لم يطعم فلا يثاب على الوصال، ومن فطر صائمًا فله مثل أجره. وظاهره أي شئ كان. وقال الشيخ: المراد إشباعه. ويستحب في رمضان الإكثار من قراءة القرآن والذكر والصدقة (٣).
(فصل) ومن فاته رمضان كله تامًا أو ناقصًا لعذر وغيره قضى عدد أيامه، ويجوز أن يقضى يوم شتاء عن يوم صيف، ويوم صيف عن يوم شتاء، وإن كان عليه نذر لا يخاف فوته بدأ بقضاء رمضان وجوبًا ويجوز تأخير قضائه ما لم يفت وقته وهو إلى
أن يهل رمضان آخر (٤)، ويحرم التطوع بالصوم قبله ولا يصح (٥) وعنه بلى إن اتسع الوقت، ولا يجزى صوم عن كفارة عن ميت ولو أوصى به، لكن لو مات بعد قدرته عليه وقلنا الاعتبار بحالة الوجوب - وهو المذهب - أطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم مسكينًا (٦) وإن مات وعليه صوم شهر من كفارة أطعبم عنه أيضًا وكذا صوم متعة، وإن مات وعليه صوم منذور في الذمة ولم يصم منه شيئًا مع إمكانه ففعل عنه أجزأ عنه (٧) فإن لم يخلف تركة يلزم الولي شئ
(١)(أفضل) لفعله عليه الصلاة والسلام رواه مسلم من حديث عائشة وابن عبد البر عن أنس.
(٢)(بالأكل) لحديث عمرو بن العاص يرفعه، بيننا وبينهم السحور" رواه مسلم.
(٣)(والصدقة) لتضاعف الحسنات. قال في المبدع: وكان مالك يترك أصحاب الحديث في شهر رمضان ويقبل على تلاوة القرآن، وكان الشافعي يقرأ ستين ختمة، وقال إبراهيم تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة فيما سواه.
(٤)(رمضان آخر) لقول عائشة "فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" متفق عليه.
(٥)(ولا يصح) وروى حنبل بإسناده عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من تطوع وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لم يتقبل منه " والحديث يرويه ابن لهيعة وهو ضعيف.
(٦)(لكل يوم مسكينًا) في كفارة اليمين قياسًا على قضاء رمضان.
(٧)(أجزأ عنه) لما في الصحيحين "أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت أن أمى ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم".