للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرام، وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت" يرفع بذلك صوته إن كان رجلا، وما زاد من الدعاء فحسن، والطواف تحية الكعبة (١) وتحية المسجد الصلاة (٢) وتجزى عنها الركعتان بعد الطواف "فيكون أول ما يبدأ به الطواف إلا إذا أقيمت الصلاة أو خاف فوات ركعتى الفجر أو الوتر أو حضرت جنازة فيقدمها عليه، والأولى للمرأة تأخيره إلى الليل إن أمنت الحيض، ولا تزاحم الرجال لتستلم الحجر" لكن تشير إليه كالذى لا يمكنه الوصول إليه، ويضطبع بردائه في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع ومن في معناه غير حامل معذور في جميع أسبوعه، فيجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر (٣) ولا يضطبع في السعي (٤) ويبتدئ الطواف من "الحجر الأسود (٥) وهو جهة المشرق فيحاذيه أو بعضه بجميع بدنه، وإن حاذاه ببعضه لم يحتسب بذلك،

وقيل يجزى واختاره الشيخ وغيره (٦) ويجعله على يساره ليقرب منه مقر القلب ويقول "بسم الله والله أكبر" عند ذلك "اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعًا لسنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -" ولا يستلم شيئًا سوى الحجر والركن اليمانى لا صخرة بيت المقدس ولا غيرها من المساجد ولا المدافن التي فيها الأنبياء والصالحون (٧)، وله القراءة في الطواف فتستحب لا الجهر بها، ويكره إن غلط المصلى، وبين الأسود واليمانى {رَبَّنَا آتِنَا فِي

(١) (تحية الكعبة) فاستحب البداءة به، ولقول عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت" متفق عليه.

(٢) (وتحية المسجد الصلاة) وهذا لا ينافي أن تحية المسجد الحرام الطواف لأنه مجمل وهذا تفصيله.

(٣) (على عاتقه الأيسر) لحديث على ابن أمية "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف مضطبعًا ببرد أخضر" رواه أبو داود وصححه الترمذي.

(٤) (ولا يضطبع في السعى) لعدم وروده، قال أحمد: ما سمعنا فيه شيئًا ولا يصح القياس إلا فيما يعقل معناه وهذه تعبدى محض.

(٥) (من الحجر الأسود) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ به وقال "خذوا عنى مناسككم".

(٦) (واختاره الشيخ وغيره) لأنه حكم يتعلق بالبدن فأجزأ بعضه كالحد، فعلى الأول يصير الثاني أوله.

(٧) (والصالحون) لقوله تعالى {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>