للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقب رجليه بأسفل الصفا وأصابعهما بأسفل

المروة (١) ويكثر الدعاء والذكر فيما بين ذلك ومنه "رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، ولا يسن السعي بينهما إلا في حج وعمرة، ويستحب أن يسعى طاهرًا من الحدث والنجس مستترًا (٢) وتشترط النية والموالاة (٣) وقال في الشرح: والموالاة غير مشترطة في ظاهر كلام أحمد وهي الرواية الثانية وهي أصح (٤). والمرأة لا ترقى ولا تسعى شديدًا (٥) وإن سعى على غير طهارة كره وأجزأه (٦). ويشترط تقدم الطواف عليه ولو مسنونًا كطواف القدوم (٧) فإن سعى بعد طوافه ثم علم أنه طاف غير متطهر لم يجزئه السعى وله تأخيره عن طوافه بطواف وغيره فلا تجب الموالاة بينهما فلا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره، وإن سعى مع طواف القدوم لم يعده المفرد والقارن، وإن كان متمتعًا أعاده مع طواف الزيارة، فإذا فرغ من السعي

فإن كان متمتعًا بلا هدى حلق أو

(١) (بأسفل المروة) ليستوعب ما بينهما، وإن كان راكبًا لعذر فعل ذلك بدابته، لكن قد حصل علو في الأرض من الأتربة والأمطار بحيث تغطى عدة من درجهما، لكن من لم يتحقق قدر المغطى، يحتاط.

(٢) (مستترًا) بمعنى أنه لو سعى عريانًا أجزأ وإلا فكشف العورة غير جائز.

(٣) (والموالاة) قياسًا على الطواف قاله القاضي وحكى رواية عن أحمد.

(٤) (وهي أصح) فإنه قال أمر الصفا سهل، وقد روى الأثرم أن سودة بنت عبد الله بن عمر امرأة عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها في ثلاثة أيام وكانت ضخمة، وكان عطاء لا يرى بأسًا أن يستريح بينهما.

(٥) (ولا تسعى شديدًا) لقول ابن عمر: ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وقال لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة، ولا ترفع صوتها بالتلبية. رواه الدارقطني.

(٦) (كره وأجزأه) وبه قال عطاء ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة حين حاضت "أقضى ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" ولأنه عبادة لا تتعلق بالبيت أشبه بالوقوف.

(٧) (كطواف القدوم) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما سعى بعد الطواف وقال "خذوا عنى مناسككم".

<<  <  ج: ص:  >  >>