فيحلف (١) ويرده على الموكل ويقبل قول بائع أن المبيع غير المردود (٢) وفي خيار شرط إذا أنكر البائع أن المبيع هو المردود فقول مشتر (٣) ويقبل قول مشتر مع يمينه في عين ثمن معين بعقد أنه ليس الذي دفعه إليه، ومن باع عبدًا تلزمه جناية موجبة للمال ويعلم المشتري ذلك فلا شيء له، ويقدم حق المجنى عليه
إن كان البائع وهو السيد معسرًا (٤) فيستوفيه من رقبة الجاني، وللمشتري الخيار إن لم يكن عالمًا فإن فسخ رجع بالثمن كله، وإن كان السيد موسرًا تعلق الأريق بذمته ويزول عن رقبة الجاني والبيع لازم. (السادس): خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة إذا أخبره بزيادة في الثمن ونحوه (٥) وهن أنواع من
(١)(فيحلف) على البت بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب أو أنه ما حدث عنده فله رده.
(٢)(غير المردود) لأنه ينكر كون هذا سلعته وينكر استحقاق الفسخ.
(٣)(فقول مشتر) بيمينه لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخ بخلاف التي قبلها.
(٤)(معسرًا) لأن حق الجناية سابق على حق المشتري فإذا تعذر إمضاؤهما قدم السابق.
(٥)(في الثمن ونحوه) المنصوص عن أحمد أن للمشتري الخيار بين أخذ المبيع برأس ماله وحصته من الربح وبين تركه نقل ذلك حنبل وهو قول الشافعى، لأن المشتري لا يأمن الخيانة في هذا الثمن أيضًا، وربما كان له غرض في الشراء بذلك الثمن، ويأتى المذهب.