أمانة حتى يطلبه المشتري أو يدفعه إلى الحاكم فيحفظه له إلى أن يدعيه، وإن أبى المشتري قبض المبيع ليسلمه للشفيع أجبره الحاكم عليه (١) وقال أبو الخطاب: قياس المذهب أن ياخذه الشفيع من يد البائع (٢) ولم ير أحمد في أرض السواد شفعة، وكذا الحكم في سائر الأرض التي وقفها عمر كأرض الشام ومصر وغيرها مما لم يقسم بين الغانمين إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإِمام أو نائبه فتثبت فيه (٣) ولا شفعة للمضارب على رب المال (٤) ولا لرب المال على المضارب (٥)
(١)(أجبره الحاكم عليه) هذا المذهب، لأن القبض واجب ليحصل حق المشتري من تسليمه.
(٢)(من يد البائع) واختاره المصنف، وقال الحارثي: هو الأصح، وبه قال أبو حنيفة للزوم العقد في العقار قبل القبض وجواز التصرف فيه بنفس العقد.
(٣)(فتثبت فيه) قاله في المغني والشرح، لأنه يختلف فيه، وحكم الحاكم ينفذ فيه وفعله كحكمه.
(٤)(على رب المال) وصورته أن يكون للمضارب شقص في دار فيشترى من مال المضاربة بقيتها فلا شفعة له على الأصح إن ظهر ربح، وإن لم يظهر ربح وجبت لأنه أجنبي، هذا على القول بملك المضارب حصته من الربح بالظهور.
(٥)(على المضارب) وصورته أن يكون لرب المال شقص من دار فيشترى المضارب من مال المضاربة بقيتها فلا شفعة لرب المال لأن الملك له فلا يستحق الشفعة على نفسه.