للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في زمن خيار لهما أو للبائع وجب الفسخ (١) ولو أدركها مرهونة فله انتزاعها (٢) وإن صادفها قد رجعت إليه بفسخ أو غيره أخذها بنمائها

المتصل، ولا يكفي تصديق عبد ملتقط لواصف (٣) بل لا بد من بينة، لأنه إقرار على سيده، ولا يجوز دفعها بغير وصف ولا بينة ولو ظهر صدقه (٤) ولا فرق بين كون الملتقط غنيًا أو فقيرًا مسلمًا أو كافرًا عدلًا أو فاسقًا ويضم إلى الكافر والفاسق عدل في تعريفها (٥) ومن بعضه حر بينه وبين سيده ولا تدخل في المهايأة (٦) ومن أخذ متاعه كثياب في حمام أو أخذ مداسه وترك بدله فلقطة ويأخذ حقه منه بعد تعريفه (٧) ويسم الإمام ما حصل عنده من الضوال بأنها ضالة ويشهد عليها (٨) ويجوز التقاط

ضالة في مسبعة (٩) أو بمحل يستحل أهلها أموال المسلمين فالأولى أخذها للحفظ، ولا ضمان ولا يملكها قال في الإنصاف: ولو قيل بوجوب أخذها والحالة هذه لكان له وجه.

(١) (وجب الفسخ) وعلم من كلامه أنه لو كان الخيارَ للمشترى وحده فليس لربها إلا البدل.

(٢) (فله انتزاعها) من المرتهن لقيام ملكه وانتفاء إذنه قاله الحارثي. وقال في الإنصاف: قلت يتوجه عدم الانتزاع لتعلق حق المرتهن.

(٣) (لواصف) أي لو كان بيد قن عين وجاء طالبها وقال هي لقطة ووصفها لم يكلف تصديق القن على أنها لقفة، لأن إقرار العبد لا يصح فيما يتعلق برقبته.

(٤) (ولو ظهر صدقه) لاحتمال كذبه، ويضمن الدافع إن جاء آخر فوصفها، وقرار الضمان على الآخذ.

(٥) (في تعريفها) لأ نا لانأمنه عليها، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

(٦) (في المهايأة) وهو الصحيح من المذهب لأنها كسب نادر لا يعلم وجوده ولا يظن فلم يدخل في المهايأة، والثاني تدخل في المهايأة جزم به في الوجيز، فعلى هذا تكون لمن توجد في يومه.

(٧) (بعد تعريفه) من غير رفعه إلى الحاكم، قال الموفق: هذا أقرب إلى الرفق بالناس، لأن فيها نفعًا لمن سرقت ثيابه ونفعًا للآخر إن كان سارقًا بالتخفيف عنه من الإثم، وقيل لا يعرف مع قرينة سرقة، قال في الإنصاف وهو عين الصواب.

(٨) (ويشهد عليها) لاحتمال تغيره، ثم إن كان له حمى يرعى فيه تركها فيه إن رأى ذلك، وإن رأى بيعها وحفظ ثمنها.

(٩) (في مسبعة) يغلب على الظن أن الأسد يفترسها إن تركت.

<<  <  ج: ص:  >  >>