إليه بتفرقة ثلثه وقضاء دينه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم أو جحدوا ما في أيديهم وأبوا قضاء الدين أو جحدوه
وتعذر ثبوتها قضى الدين باطنًا وأخرج بقية الثلث مما في يده إن لم يخف تبعة (١) ويبرأ مدين باطنًا بقضاء دين يعلمه على الميت (٢) ولمدين دفع دين موصى به لمعين إليه وإلى الوصى (٣) وإن وصى به لغير معين دفعه إلى الوصى (٤) وإن جهل موصى له فتصدق به ثم ثبت لم يضمن (٥) وإن أمكن الرجوع على آخذ رجع عليه، وإن وصى بإعطاء مدع عينه دينًا بيمينه نفذه الوصى من رأس ماله (٦) ولو أمره ببناء مسجد فلم يجد عرصة لم يجز شراء عرصة يزيد بها مسجد صغير، وإن دعت حاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين مستغرق (٧) أو لحاجة الصغار وفى بيع بعضه ضرر مثل
نقص الثمن على الصغار باع الوصي على الصغار والكبار إن أبوا وكانوا غائبين (٨) ويحتمل أنه ليس له البيع على الكبار وهو أقيس (٩) لأنه لا يجب على الإنسان بيع ملكه ليزداد ثمن ملك غيره. وهذا الحكم لا يتقيد بالعقار بل يثبت فيما عداه لا الفروج نص عليه، وإن كان شريكهم غير وارث لم يبع عليه (١٠) ويكفن من مات بمكان لا حاكم به ولا
(١) (إن لم يخف تبعة) هذا المذهب، وعنه يخرج ثلث ما بيده ويحبس باقيه حتى يخرجوا.
(٢) (على الميت) فيسقط عن ذمته بقدر ما يقضي عن الميت.
(٣) (وإلى الوصي) وصي الميت في تنفيذ وصاياه ويبرأ بذلك أو إلى المعين له به بلا حضور ورثة ووصي لأنه قد دفعه لمستحقه.
(٤) (دفعه إلى الوصي) يفرقه عليهم كالفقراء ونحوهم.
(٥) (لم يضمن) كقوله أعطوا قريبي فلانًا ثلثي فلم يعلم له قريب بهذا الاسم ثم ثبت لأنه معذور.
(٦) (من رأس ماله) لإمكان أنه يعلم الموصى بالدين ولا يعلم قدره ويريد خلاص نفسه منه.
(٧) (دين مستغرق) لما له غير العقار واحتيج إلى تتميمه من العقار.
(٨) (وكانوا غائبين) لأن الوصي قائم مقام الأب، وللأب بيع الكل فالوصي كذلك. وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلي: يجوز البيع على الصغار والكبار فيما لابد منه.
(٩) (وهو أقيس) وبه قال الشافعي، وهو اختيار المصنف والشارح.
(١٠) (لم يبع عليه) لأن الوصي فرع عن الأب وهو لا يبيع على شريكه بغير إذنه فنائبه أولى.