للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منه فروضهم، وعصبة أمه، وعنه أنها هي

عصبته. فإن لم تكن فعصبتها عصبته (١)

(١) (فعصبتها عصبته) فإذا خلف أمًا وخالًا فلأمه الثلث وباقيه للخال، وعلى الرواية الأخرى الكل للأم، وبه قال ابن مسعود وأبو حنيفة إلا أن ابن مسعود يعطيها إياه لكونها عصبته والباقون بالرد، وعند زيد الباقي لبيت المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>