وأما من ولايته بالشرع كالولي والحاكم وأمينه فله أن يزوج نفسه (١) ويشترط قول ولي أو وكيله لوكيل زوج: زوجت فلانًا فلانة أو زوجت موكلك فلانًا فلانة (٢) ويقول وكيل زوج: قبلته لفلان أو لموكلي فلان (٣) ووصي كل واحد من الأولياء في النكاح بمنزلته إذا نص له على التزويج مجبرًا
كان الولي كأب أو غير مجبر كأخ (٤) وحكم تزويج صغير بالوصية حكم تزويج أنثى (٥) قال ابن عقيل: صفة الإِيصاء أن يقول الأب لمن اختاره: وصيت إليك بنكاح بناتي أو جعلتك وصيًا في نكاح بناتى (٦)، وأما الوصي في المال فيملك تزويج أمة من يملك النظر في ماله نصًّا.
(فصل) وإن استوى وليان فأكثر في الدرجة فأذنت لواحد منهم تعين، ويصح نكاح غيره، وإن أذنت لهم فزوج وليان لاثنين وعلم السابق فالنكاح له (٧) سواء دخل بها أو لم يدخل (٨) فإن وطئها الثاني وهو يعلم فهو وطء شبهة يجب لها به مهر
المثل (٩)، ولا يجب لها المهر إلا بالوطء (١٠) وإن جهل السابق
(١) (نفسه) ولو قلنا ليس لهم أن يشتروا من المال، ذكره القاضي في خلافه.
(٢) (فلانًا فلانة) ولا يقول زوجتها منك ولا أنكحتها.
(٣) (فلان) فإن لم يقل ذلك لم يصح بخلاف البيع ونحوه.
(٤) (كأخ) لغير أم، وكذا عم وابنته، هذا المذهب وهو قول الحسن وحماد بن سليمان ومالك، وعنه لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية، وبه قال النخعي والشعبي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وابن المنذر لأنها ولاية شرطًا فلم يجز أن يوصر بها كالحضانة، ولنا أنها ولاية ثابتة للأب فجازت وصيته بها كالمال.
(٥) (حكم تزويج أنثى) على الصحيح "وقال في الفروع: وظاهر كلام القاضي للوصى مطلقًا تزويجه، يعنى سواء كان وصيًا في التزويج أو غيره، وجزم به الشيخ.
(٦) (وصيًا في نكاح بناتي) ولا خيار لمن زوجه إذا بلغ، كما روى الأثرم "أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير، فاختصموا إلى زيد فأجازه جميعًا".
(٧) (فالنكاح له) لحديث سمرة مرفوعًا "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول" رواه أبو داود.
(٨) (أو لم يدخل) بها، وهذا قول الحسن والزهري وقتادة وابن سيرين والأوزاعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي.
(٩) (المثل) وترد للأول، ولا محل له حتى تنقضى عدتها، ولا ترد الصداق الذي يؤخذ من الداخل بها على الزوج الذي دفعت إليه لأنه لا يملك التصرف في بعضها فلا يملك عوضه، بخلاف منفعة العين المؤجرة فإنها ملك للمستأجر فعوضها له.
(١٠) (إلا بالوطء) دون مجرد الدخول، والوطء دون الفرج لأنه نكاح باطل لا حكم له.