للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأولى أساء وصحت (١)، وإن كان مِلكًا لأحدهم لم يؤثر به (٢)، ولو مات رب الماء

وبقى ماؤه يممه رفيقه العطشان كما يتيمم لو كان حيًا ويغرم ثمنه، ولو احتاج حي كفن ميت لبرد قدم على الميت، وصلاة غير حاقن بالتيمم أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان قاله الشيخ (٣). وإن خاف البرد أو سقوط أصابعه بخلع خفيه سقط وكفى غسل غيرهما.

(١) (وصحت) لأن الأولى لا يملكه بكونه أولى وإنما رجح لشدة حاجته.

(٢) (لم يؤثر به) أحدًا ولو لأبويه لتعينه لآداء فرضه وتعلق حق الله به.

(٣) (قاله الشيخ) في جوابه لمن سأله وقال: فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها، وفي صحتها روايتان، وصلاة التيمم صحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>