للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة كره له ذلك ويقدم أسبقهما دخولًا ثم يعود إلى الثانية. وإن أراد السفر فخرجت القرعة لإحداهن سافر بها ودخل حق العقد في قسم السفر، فإذا قدم وفى الأخرى حقها (١) وإذا طلق إحدى نسائه في ليلتها أثم، فإن تزوجها بعد قضاها. وإذا كان له امرأتان فبات عند إحداهما ليلة ثم تزوج ثالثة قبل ليلة الثانية قدم المزفوفة بلياليها ثم يبيت عند المظلومة ثم نصف ليلة للجديدة. واختار الموفق والشارح بل ليلة كاملة لأنه

حرج (٢) ثم يبتدي.

(فصل) في النشوز (٣) فإن رجعت الناشز إلى الطاعة والأدب حرم الهجر والضرب، وإن أصرت ولم ترتدع فله أن يضربها غير شديد، فإن تلفت من ذلك فلا ضمان عليه، ويمنع منها من علم بمنعه حقها حتى يؤديه ويحسن عشرتها (٤) ولا يسأل أحد لم ضربها ولا أبوها (٥) وله تأديبها على ترك فرائض الله تعالى نصًّا (٦) فإن ادعى كل منهما ظلم صاحبه أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة يشرف عليهما ويكشف حالهما (٧)

(١) (وفى الأخرى حقها) والوجه الثاني لا يقضيه لئلا يكون تفضيلا لها على التي سافر بها، لأنه لا يحصل للمسافرين من الإيواء والسكن والمبيت عندها مثل ما يحصل في الحضر فيكون ميلًا، ويحتمل أن في المسألة وجهًا ثالثًا وهو أن يستأنف حق العقد لكل واحدة منهما ولا يحسب على المسافرة بمدة سفرها.

(٢) (لأنه حرج) وربما لا يجد مكانًا ينفرد فيه، وله الخروج في نهار القسم لمعاشه وقضاء حقوق الناس.

(٣) (النشوز) من النشز وهو ما ارتفع من الأرض، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف.

(٤) (ويحسن عشرتها) نقل ابن منصور: حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحقد، وقال أحمد: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل.

(٥) (ولا أبوها) لما روى أبو داود عن الأشعث عن عمر أنه قال "يا أشعث احفظ مني شيثًا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تسألن رجلًا فيم ضرب امرأته" ولأنه قد يضربها لأجل الفراش فإن أخبر بذلك استحيا وإن أخبر بغيره كذب.

(٦) (نصًّا) كالصلاة والصوم الواجبين، فإن لم تصل فقال أحمد أخشى أن لا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلى ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن ولا يؤدبها في حادث يتعلق بحق الله تعالى كسحاق.

(٧) (ويكشف حالهما) من خبرة باطنة ويكون الإسكان المذكور قبل بعث الحكمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>