للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحقه (١) إلا أن يكون له إليها ميل ومحبة فيستحب صبرها وعدم افتدائها (٢) وإن خالعته لغير ذلك كره ووقع (٣) ولا يفتقر الخلع إلى الحاكم (٤) ولا بأس به في الحيض (٥) والطهر الذي أصابها فيه. ويصح من زوج يصح طلاقه وأن يتوكل فيه مسلمًا كان أو ذميًا. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها في إحدى الروايتين (٦) وإن تواطآ على أن تهبه الصداق أو تبرأه منه على أن يطلقها فأبرأته ثم طلقها كان بائنًا، ولا يصح تعليقه على شرط، قال ابن نصر الله كالبيع، فلو قال إن بذلت لي كذا فقد خلعتك لم يصح (٧) ولو قال إذا جاء رأس الشهر فأمرك بيدك ملك إبطال هذه الصفة (٨).

(١) (بترك القيام بحقه) لحديث ابن عباس في امرأة ثابت في الزاد وبهذا قال جميع الفقهاء بالشام والحجاز.

(٢) (وعدم افتدائها) قال الشيخ: وكراهة الخلع في حق هذا متوجهة.

(٣) (كره ووقع) وهذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم، وعنه لا يجوز، لحديث ثوبان مرفوعًا "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" رواه أبو داود.

(٤) (ولا يفتقر الخلع إلى حاكم) نص عليه أحمد، وروى البخاري عن عمر وعثمان، وبه قال شريح، والزهري ومالك والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي.

(٥) (في الحيض إلى آخره) وهو المذهب، لأن المنع من الطلاق في الحيض لأجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة، والخلع لإزالة الضرر يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه، ولذلك لم يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - المختلعة عن حالها.

(٦) (في إحدى الروايتين) وهو المذهب وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي، لحديث "الطلاق لمن أخذ بالساق" رواه ابن ماجه، ولأنه إسقاط لحقه فلم يملكه كالإبراء من الدين، والثانية له ذلك، وهو قول عطاء وقتادة، وذكر الشيخ أنه ظاهر المذهب.

(٧) (لم يصح) الخلع، ولو بذلت له ما سماه كسائر المعاوضات لاشتراط العوض فيه.

(٨) (ملك إبطال هذه الصفة) لأنه وكالة وهي جائزة، وليس من تعليق الطلاق في شئ، إلا أن ينوى به الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>