للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليد قصاصًا فسرى إلى النفس فلا شيء على القاطع (١) ويحرم أن يقتص من طرف قبل برئه. وعن أحمد

(١) (على القاطع) وقال عطاء وطاوس وعمرو بن دينار والشعبي والنخعي والزهري وأبو حنيفة عليه الضمان قال أبو حنيفة عليه كمال الدية في ماله، وقال غيره على عاقلته. ولنا أن عمر وعليًا قالا: من مات في حد أو قصاص لا دية له الحق قتله. رواه سعيد بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>