للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتجب مؤجلة (١) فأما الكفارة ففي

مال القاتل لا يدخلها تحمل (٢) وإن حفر في فنائه بئرًا أو وضع حجرًا أو رمى قشر بطيخ في طريق أو صب فيها ماء فتلف به إنسان وجب ضمانه (٣) وإن بالت فيها دابته ويده عليها فتلف بها حيوان وجب ضمانه (٤) وقياس المذهب أنه لا يضمن ما تلف بذلك لأنه لا يد له على ذلك ولا يمكنه التحرز منه (٥) وإن حفر بئرًا ووضع آخر حجرًا فعثر به إنسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر (٦) وإذا اجتمع الحافر والدافع فالضمان على الدافع وحده، وعن أحمد الضمان عليهما (٧)

(١) (مؤجلة) لا نعلم فيه خلافًا، واقتضت الحكمة أن دية الخطأ على العاقلة لأنها تكثر فتجحف في مال الجاني فكانت على العاقلة على سبيل المواساة.

(٢) (تحمل) وقال أصحاب الشافعي تكون في بيت المال في أحد الوجهين لأنها تكثر.

(٣) (ضمانه) هذا المذهب مطلقًا، وقال في الترغيب إن رشه لذهاب الغبار فمصلحة عامة كحفر بئر في سابلة وفيه روايتان.

(٤) (وجب ضمانه) هذا المذهب سواء كان راكبًا أو سائقًا أو قائدًا لأنه تلف من جهة دابته التي يده عليها.

(٥) (التحرز منه) قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع، قال في الإِنصاف وهو الصواب.

(٦) (الحجر) وكذا لو نصب سكينًا فالضمان على ناصب السكين دون الحافر لأنه لم يقصد به القتل لمعين فكان واضع الحجر كالدافع.

(٧) (عليهما) قال في الفروع فيخرج منه ضمان المتسبب كما اختاره ابن عقيل وغيره، ومحل الخلاف إذا تعديا بفعل ذلك، أما إن تعدى أحدهما فالضمان عليه وحده. وقال به الشافعي في ضمان الدافع وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>