واحدة نصف ضمان جنينها ونصف جنين صاحبتها وعلى كل واحدة عتق ثلاث رقاب (١) وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر إنسانًا فعلى
عاقلة كل واحد ثلث ديته، وإن قتل أحدهم سقط فعلى نفسه، وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية (٢) ويتعلق الضمان بالرامي لا من وضع الحجر وأمسك الكفة (٣) وإن جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ فلا دية له (٤) وعنه على عاقلته ديته لورثته ودية طرفه لنفسه (٥) وإن نزل رجل بئرًا فخر عليه آخر فمات الأول من سقطته فعلى عاقلته
ديته (٦)، وإن كان الأول جذب الثاني وجذب الثاني
(١)(ثلاث رقاب) واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتها في الجنين وإن أسقطت إحداهما دون الأخرى اشتركا في ضمانه وعلى كل واحدة منهما عتق رقبتين.
(٢)(ثلثا الدية) هذا هو المذهب جزم به القاضي في المجرد والمصنف في العمدة وبه قال الشافعي وقد روي نحوه عن علي في مسألة القارصة والقامصة والواقصة قال الشعبي: وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت فرفع ذلك إلى على فقضى بالدية أثلاثًا على عواقلهن وألغى الثلث الذي قابل فحل الواقصة لأنها أعانت على قتل نفسها، وكما لو مات من جراحتهم وجراحة نفسه، وفيه وجه ثالث أن عليها كمال الدية.
(٣)(الكفة) هذا المذهب كمن أوتر القوس وقرب السهم.
(٤)(فلا دية له) هذا المذهب قياسًا على العمد لأن العمد لا شيء له إجماعًا وهذا قول أكثر أهل العلم منهم ربيعة ومالك والشافعي والثوري وأصحاب الرأي، لأن عامر بن الأكوع رجع سيفه عليه يوم خيبر فقتله ولم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بدية ولا غيرها ولو وجبت لبينها النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٥)(لنفسه) نص عليه في رواية ابن منصور وأبي طالب وهو من المفردات، وبه قال الأوزاعي وإسحق، وهو ظاهر كلام الخرقي لما روي أن رجلًا ساق. حمارًا فضربه بعصًا كانت معه فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأتها فجعل عمر بن الخطاب ديته على عاقلته وقال: يد من أيدي المسلمين لم يصيبها اعتداء على أحد، ولم نعرف له مخالفًا في عصرهم، والأول أصح في القياس.
(٦)(ديته) هذا المذهب وبه قال ابن الزبير وشريح والنخعي والشافعي وإسحق، لما روي علي بن رباح اللخمي أن رجلًا كان يقود أعمى فوقعا في بئر وخر البصير فوقع الأعمى فوق البصير فقتله فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى فإن مات الثاني بوقوعه على الأول فدمه هدر لأنه مات بفعله، وإن سقط ثالث فمات الأول من سقطتهما فديته على عاقلتهما ودية الثاني على عاقلة الثالث ودم الثالث هدر، هذا إذا كان الوقوع هو الذي قتله فإن كان البئر عميقًا يموت الواقع بمجرد وقوعه فيه فلا ضمان على أحد.