للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتقد تحريمه أو إباحته (١) كالذي يركب المكنسة أو غيرها وتسير به في الهواء ويقتل إن كان

مسلمًا بالسيف (٢) وكذا من يعتقد حله من المسلمين (٣) ولا يقتل ساحر ذمي (٤) إلا

أن يقتل به ويكون مما يقتل غالبًا فيقتل قصاصًا، فأما الذي يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر ولا يقتل (٥) ولكن يعزر تعزيرًا بليغًا، وأما الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها فتطيعه فلا يكفر ولا يقتل، وذكرهم أبو الخطاب في السحرة الذين يقتلون وذكرهم القاضي (٦) ولا بأس بحل السحر بشيء من القرآن والرقى

(١) (أو إباحته) وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكفر فإن حنبلًا روى عنه قال: قال عمى في العراف والكاهن والساحر: أرى أن يستتاب من هذه الأفاعيل كلها فإنه عندي في معنى المرتد، فإن تاب ورجع يعنى خلى سبيله، قلت له يقتل؟ قال لا لعله يراجع، قلت له ألا تقتله قال إذا كان يصلى لعنه يتوب ويرجع. وهذا يدل على أنه لم يكفره، لأنه لو كفره لقتله. وقوله في معنى المرتد يعنى في الاستتابة. ولنا قوله تعالى: {وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ} أي ما كان ساحرًا كفر بسحره، وقولهم {إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} أي لا تتعلمه فتكفر بذلك.

(٢) (بالسيف) روي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وهو قول أبي حنيفة ومالك، ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر وهو قول ابن المنذر ورواية عن أحمد ووجهها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" الحديث، ولنا ما روى جندب بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "حد الساحر ضربه بالسيف" رواه الترمذي وقال الصحيح أنَّه موقوف وعن بجالة بن عبدة قال كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث سواحر وظاهر ما نقل عن الصحابة أنه يقتل ولا يستتاب وهي المذهب لأن علم السحر لا يزول بالتوبة وبه قال مالك، وعن أحمد يستتاب وبه قال الشافعي، وصح عن حفصة أنها قتلت جارية لها سحرتها رواه مالك، قال أحمد صح عن ثلاثة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(٣) (من المسلمين) فيقتل كفرًا لأنه أحل حرامًا مجمعًا عليه.

(٤) (ذمي) لأن لبيدًا سحر النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يقتله، ولأن الشرك أعظم من سحره ولم يقتله به والأخبار وردت في ساحر المسلمين لأنه يكفر بسحره وهذا كافر أصلي.

(٥) (ولا يقتل) لأن الله وصف الساحرين الكافرين بأنهم يفرقون بين المرء وزوجه فيختص الكفر بهم ويبقى من سواهم من السحرة على أصل العصمة.

(٦) (وذكرهم القاضي) فأما الذي يحل بالسحر فقد توقف أحمد عنه قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يزعم أن يحل السحر فقال قد رخص فيه بعض الناس قيل لأبي عبد الله أنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه ويعمل كذا فنفض يده كالمنكر وقال ما أدري ما هذا، قيل له فترى أن يؤتى مثل هذا يحل السحر فقال ما أدري ما هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>