كناس (١)، وأما الطلاق والعتاق فهو معلق بشرط فيقع بوجود شرطه (٢) وإن حلف وقال إن شاء الله لم يحنث (٣) إذا كان متصلًا باليمين لفظًا أو حكمًا كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه (٤) وعنه يحنث إذا قال إن شاء الله مع فصل يسير ولم يتكلم (٥) ويعتبر نطقه بالاستثناء إلا من خائف (٦) وإذا حلف ليفعلن شيئًا ونوى وقتًا بعينه تقيد به، وإن لم
ينو لم يحنث حتى ييأس من فعلا (٧) وإن دعى إلى يمين عند الحاكم
(١)(كناس) فلو حلف لا يدخل دار زيد فدخلها جاهلًا أنها داره حنث في طلاق وعتاق بخلاف ما لو فعله مجنونًا فلا يحنث مطلقًا.
(٢)(شرطه) ولأنها حق آدمي فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل كإتلاف المال والجناية بخلاف اليمين بالله تعالى وقد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان.
(٣)(لم يحنث) يعنى بذلك اليمين المكفرة كاليمين بالله والنذر والظهار ونحوه لا غير وهذا المذهب، قال ابن مفلح في أصوله: عند الأئمة الأربعة.
(٤)(ونحوه) وبهذا قال مالك والثوري وأبو عبيد وإسحق وأصحاب الرأي، لما روى ابن عمر مرفوعًا "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث".
(٥)(ولم يتكلم) وجزم به في عيون المسائل وبه قال الأوزاعي، وقال قتادة له أن يستثنى قبل أن يقوم أو يتكلم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استثنى بعد سكوته إذ قال لأغزون قريشًا ثم سكت ثم قال إن شاء الله رواه أبو داود ولم يغزهم.
(٦)(إلا من خائف) نص عليه وبه قال عامة أهل العلم ومالك وأبو حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافًا.
(٧)(من فعله) أما بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ونحو ذلك.