للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل شاهد أصل شاهدا فرع (١) وللنساء مدخل في شهادة الفرع (٢) وقيل لا مدخل لهن، وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان (٣) وإن رجع شهود الأصل لم يضمنوا (٤) ويحتمل أن يضمنوا (٥) وإن شهد أربعة بزنا واثنان بإحصان فرجم ثم رجعوا لزمتهم الدية أسداسًا، وتصح شهادة فرع بشرطه (٦) وإن شهد شاهد أصل بحق وشاهد فرع جاز، ولا يجوز أن يحكم بشهادة فرع حتى تثبت عنده عدالة أصله ولا يجب على فرع تعديل أصله ويتولاه الحاكم (٧) وإن بان بعد الحكم أن الشاهدين كافران أو فاسقان

نقض

(١) (فرع) وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي لأن شهادتي شاهد الفرع يثبتان شهادتي شاهدي الأصل فلا تثبت شهادة كل واحد منهما بأقل من شاهدين كما لا يثبت إقرار مقرين بشهادة اثنين يشهد على كل واحد منهما واحد. ولنا أن هذا يثبت بشاهدين وقد شهد اثنان بما يثبته فثبت كما لو شهد بنفس الحق، ولأن شاهدي الفرع بدل من شاهدي الأصل فيكفي في عددهما ما يكفي في شاهدي الأصل، وعنه يكفي شهادة رجل على اثنين ذكره القاضي لأنه خبر.

(٢) (الفرع) هذا المذهب فيشهد رجلان على رجل وامرأتين أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين أو على رجلين، وسأله حرب عن شهادة امرأتين على امرأتين، قال تجوز لأنه مما للنساء مدخل فيه.

(٣) (لزمهم الضمان) ما لم يقولوا بأن لنا كذب الأصل أو غلطهم لأن هذا القول لا ينافي شهادة الأصل.

(٤) (لم يضمنوا) هذا المذهب لأن الإِتلاف بسبب غيرهم فلا يلزمهم ضمان كالمتسبب مع المباشر الأول إلا أن يقولوا كذبنا أو غلطنا فيضمنوا.

(٥) (ويحتمل أن يضمنوا) قطع وبه القاضي قاله في النكت لأن الحكم يضاف إليهم بدليل أنه يعتبر عدالتهم كما لو حكم بشهادتهم فرجعوا.

(٦) (بشرطه) من التعذر والإِسترعاء فيؤديها بقوله أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني أنه يشهد أن لفلان ابن فلان كذا من جهة كذا.

(٧) (الحاكم) وإن عدله فرع قبل اكتفاء بما ثبت عند الحاكم من عدالة الفرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>