للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الحسن وقتادة: وهو الصلاح في الدين والإِصلاح للمال.

وقال مجاهد: هو الإِصلاح للمال فقط، وأمر تعالى بدفع المال إلى اليتامى

بعد البلوغ وإيناس الرشد منهم، وبعد الابتلاء، وجعل ذلك كلّه

شرطا في تسليم المال إليه، ومعلوم من الآية أن من دُفع إليه المال، ثم

فُقد منه الرشد أن يُعاد الحَجْرُ عليه، لأن الغرض بذلك حفظ

ماله، فلا فرق بين أن يكون المعنى الموجب للحَجْرِ ابتداء أو انتهاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>