للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إطلاق الولد؟ فمنهم من قال: يدخل فيه، لقولهم: أولاد آدم.

ولأن جميع ما علق بالولد من الأحكام فابن الابن داخل فيه، نحو

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ)، ثم قال: (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ).

وقوله: (أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ) ولا خلاف أن حكم ولد

الابن إذا لم يكن ولد صلب حكمه، وقد استثني من ظاهر

قوله: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)

الكافر والمملوك والقاتل وأهل ملَّتين، إلا عند معاذ.

فإنه يُورِّث المسلم من الكافر.

وقوله: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) فإنَّ الله جعل للبنات إذا

كُنَّ فوق اثنتين الثلثين، وللواحدة النصف، ولم يذكر فرض

<<  <  ج: ص:  >  >>