للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البنتين، قال ابن عباس: حكمهما حكم الواحدة.

وقال سائر الفقهاء: حكمهما حكم ما فوقهما.

ثم اختُلِفَ من أيِّ وجه صار حكم الاثنتين حكم ما فوقهما؟

فقال بعضهم: إن ذلك أُجْرِيَ مجرى الثلاث بالقياس، لأنه به أشبه.

وقال بعضهم: بل اللفظ اقتضى ذلك، وهو الصحيح.

وبيان ذلك أنه قال: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).

ولا فرق بين أن يقال ذلك أو يقال: للأثثيين مثل حظ الذكر.

وقد ثبت أن حظ الذكر إذا كان مع أنثى الثلثان.

فاقتضى ذلك أن فرض الأنثيين الثلثان، فصار ذلك

مدلولاً عليه بفحوى الكلام دون الصريح، وفرض الواحدة

وما زاد على البنتين فبالصريح، قال: ويقوي ذلك أن القسمة

العددية ضربان: مركب ومفرد، وقد ذكر حكم المركب بقوله:

(فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً)، وحكم المفرد بقوله: (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)، والاثنان بدءُ المركب من الأعداد، فيجب أن يكون حكمه ملحقًا به.

ويدلُّ على ذلك ما قاله في آخر السورة قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>