للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن قيل: لِمَ ذكر فرض البنت إذا انفردت، ولم يذكر الابن

على الانفراد؟

قيل: لأن العرب كانوا يورّثون البنين دون البنات، فاحتيج إلى تبيين ذلك، دون ما بقوا على ما كانوا عليه.

وقوله: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) ظاهره يقتضي أن يكون

للأب السدس مع الولد: ذكرًا كان أو أنثى، كما أن فرض الأم

كذلك، لأنه لا خلاف متى كان الولد بنتا لا يستحق أكثر من

النصف، لقوله: (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) فيُعطى

الأبوان السدسين بحكم النص، وبقي سدس يناوله الأب بما

نبّه عليه بقوله: (وَوَرِثَهُ ؤأَبَوَاهُ فَلِأُئِهِ اَلثلمشأ)، لمّا جمع نصيبهما.

ثم أفرد نصيب الأم على أن الباقي للأب.

وقوله: (وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) فالإِخوة ههنا

متناولة للإِخوة والأخوات، لكن غلب التذكير، وبين تعالى ميراث

<<  <  ج: ص:  >  >>