للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأم عند وجود الإِخوة، والظاهر يقتضي أن الأم تستحق السدس

إذا كانت للميت ثلاثة إخوة فصاعدًا.

وأما إذا كان أخوان فالظاهر لا يقتضي ذلك.

وقال ابن عباس: إن الآية لا تتناول ذلك، فلم

تحجب الأم عن الثلث بدون الثلاثة، ولا بالأخوات

منفردات، وخالفه سائر الصحابة، وحجبوها باثنين من

الإِخوة والأخوات، كما حجبوها بأكثر من ذلك.

وقالوا: المراد بالأخوة حصول من له الإِخوة دون العدد.

ودون الذكورية والأنوثية.

ولا خلاف أن الواحد لا يحجب الأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>