للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)، أي أربابهن، وذلك يقتضي

أن لا يصح تزوج الأمة إلا بإذن أهلها، ويقوي ذلك قوله

- صلى الله عليه وسلم -:

"إذا تزوج العبد بغير إذن، سيده فهو عاهر".

وقال عطاء: إذنه على الاستحباب لا على الوجوب.

وقوله تعالى: (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)

قيل: تقديره بإذن أهلهن، لكن حذف، كقوله (وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>