للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال بعضهم: أجورهن: نفقاتهن والأول هو الوجه، لأن

النفقة تتعلّق بالتمكين لا بالعقد.

وقال مالك: تستحق الأمة المهر.

واستدل بهذه الآية على أن الرقيق يملك.

وقوله: (بِالْمَعْرُوفِ) هو أي على ما عرف من حكم الشرع.

وقيل: على سبيل الهبة، فإن المعروف يعبَّر به عن العطية.

وذلك كقوله (نِحْلَةً).

وقوله: (مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ) أمر بأن يكون

وطؤها لازمًا، ولا على سبيل المخادنة، واشتر اط الأمرين أن

قومًا كانوا يبيحون اتخاذ الجارية خدنًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>