للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عقد الحلف، وكانت العرب تتوارث به، ثم نُسِخَ بقوله:

(وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ)

وذلك عن ابن عباس والحسن وسعيد وقتادة.

وقال أصحاب أبي حنيفة: الآية تقتضي أن المعاقدة يُستحقُّ بها الإرث.

قالوا: ويقوِّي ذلك قوله: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ).

فجعلِ ذوي الأرحام أولى من المعاقد، فدل ذلك أن المعاقد فيه حقّا.

قالوا: وروى تميم الداري أنه قال: يا رسول الله:

ما السنّة في الرجل يسلم على يد مسلم؟

فقال: "هو أولى بمحياه ومماته ".

<<  <  ج: ص:  >  >>