للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: عنى الذين عقدت أيمانهم في الجاهلية، فجعل تعالى

لهم نصيبًا كنصيب الأخ من الأم، وسقط حكمهم بموتهم.

وقيل: جعل لهم النصيب من النصرة دون الإِرث.

وقد روي ذلك عن ابن عباس ومجاهد وعطاء. قالوا:

وحكم الأول قديم بقوله: (وَالْأَقْرَبُونَ).

واستؤنف قوله: (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ)

قال ابن الحسن: عنى بالذين عاقدت أيمانكم: الأزواج لقوله تعالى:

(وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ)

قال: وصار المذكور في هذه الآية جملة ما فصَّله في آيات المواريث.

فصار هذه الآية كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله أعطى كل ذي حق حقَّه "،

<<  <  ج: ص:  >  >>