للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنه لما أمر تعالى الناس فيما تقدم بالهجرة، ونهى عن موالاة من

تأخر، استثنى بهذه الآية من يحصل له إحدى حالتين؛ إما أن

يصلوا إلى قوم بينهم وبين النبي - صلى الله عليه وسلم -

عهد لتعذر لحوقهم به، فيقيموا إلى وقت الإِمكان به؛ وإما أن يهاجروا ويأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين

فتحصر صدورهم أن يقاتلوا المسلمين لعلمهم بكونهم على الحق.

وأن يقاتلوا قومهم لكونهم غير آمنين على مالهم وذويهم، فهذا

معنى قوله: (حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ).

وقوله: (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ) إظهار من الله تعالى لنعمته

على المسلمين وأنه لو لم يهدهم لكانوا في جملة المتسلطين عليكم.

ثم بيّن أنهم إذ قد اعتزلوا وأظهروا الإِسلام فاتركوهم؛ فهذا

على ما ذكر هذا القائل هم الذين أسلموا ولم يستحكم إيمانهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>