للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العاجل، وهذا حكم من قُتل في دار الإِسلام خطأ.

وقوله:

(فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) أي من أهل

الحرب في الدار والمعركة، وفي فقد التمييز لا في معنى القرابة.

ولا فرق بين أن يكون مسلمًا دخل دار الحرب، أو أسلم هناك ولم

يهاجر.

وقيل: قد دخل في ذلك من أسلم في دار الإِسلام من

المشركين ولم يعلم القاتل به.

وخبر الحارث يدلّ على ذلك، لأنه قتل بالمدينة وقد كان أسلم.

وقيل: إنما أسقط الدية فيه إذا كان أولياؤه كفارًا وهو مؤمن.

فإن ديته راجعة إلى المؤمنين

<<  <  ج: ص:  >  >>